للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في حكم ميراث الأم

ولها احوال أشير اليها بقوله:

(وللأم أربعة أحوال) ثلاثة منها يختلف ميراث الأم بسبب اختلافها، وأما الرأبع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها. وسيأتى الكلام على ذلك مفصلا. وأشير إلى الأول من هذه الأحوال بقوله: (فمع (١) ولد، أو ولد ابن).

يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن، (أو اثنين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية): فإنه يكون (لها سدس) (٢) .

أما كونها ترث السدس مع وجود الولد؛ فلقوله تعالى: (ولابويه لكل

واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١].

وأما كونها ترثه مع وجود ولد الولد فلصدق (٣) الولد عليه حقيقة أو مجازا.

قال الماوردي: انعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه إلا مجاهد.

ولأن الأبوين خير (٤) واحد يمكن معه اجتماع خيرين وهما (٥) خير الأزواج وخير الولد. فكان لخير الأبوين الثلث لأنه واحد من ثلاثة، وقسم الثلث بين الأبوين بالسوية لئلا تنقص الأم عن السدس الذي هو أقل سهم لنصيب ذي فرض. وأما كونها ترثه مع وجود اثنين من الإخوه والأخوات؛ فلقوله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) [النساء: ١١].


(١) في ج: فمن.
(٢) في ج: ... كأملى الحرة) فإنه يكلون (لها السدس).
(٣) في أ: فتصدق.
(٤) في ج: غير.
(٥) في ب: هما.

<<  <  ج: ص:  >  >>