للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل من مسائل الجد على مذهب زيد:

* أم وأختان وجد: المقاسمة خير له يبقى فرض الأم خمسة على أربعة فتصح من اربعة وعشرين.

* بنت وأخ وجد: للبنت النصف، والباقي بينهما نصفين. وإن زادوا أختا فالباقي بينهم على خمسة.

* بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد: للبنتين الثلتان، والباقي بينهما على ثلاثة. وتصح من تسعة. وإن كان مكانها (١) أخ فالباقي بينهما نصفين، وتصح من ستة، وإن كان أختان صحت من اثني عشر. ويستوي السدس والمقاسمة.

* زوجة وبنت وأخت وجد: الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. وتصح

من ثمانية. فإن كان مكان الأخت (٢) أخ أو أختان فالباقي بينهم، وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين. وإن زادوا فرض للجد السدس فانتقلب (٣) إلى أربعة وعشرين، ثم تصح على المنكسرعليهم. وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت وأم وجد فرضت للجد السدس يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين.


(١) في ج: معها.
(٢) في ج: الأخ.
(٣) في أ: فانتقلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>