للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتصح من أربعة وخمسين): للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللأخت التي لأبوين سبعة وعشرون، وللأخت لأب سهم، وللأخ للأب سهمان. (وتسمى مختصرة زيد) لكون الجد استوى له فيها (١) ١) ثلث الباقي ومقاسمته للإخوة. فلما سمينا له ثلث الباقي صحت من اربعة وخمسين. ولو قلنا يقاسم الإخوة لم تصح إلا من مائة وثمانية.

ووجه ذلك: أن أصل المسألة من ستة للأم سدسها واحد يبقى خمسة مقسومة على ستة لا تصح. فتضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين: للأم سدسها ستة، وللجد عشرة، وللأخت من الأبوين ثمانية عشر. يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وترجع بالاختصار إلى نصفها اربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا سميت مختصره زيد.

(و) لو كان (معهم اخ آخر) بأن صارت الورثة أما وجدأ واختا لأبوين وأخوين لأب واختا لأب صحت (من تسعين) لأن للأم سدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت للأبوين النصف تسعة. يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فتضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين: للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت للأبوين خمسة وأربعون. يبقى لأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان. (وتسمى) هذه المسألة (تسعينية زيد.

وجد واخت لأبوين واخ لأب) تصح من عشرة: للجد خمساها اربعة لأن المقاسمة هنا خير له، وللأخت للأبوين النصف خمسة، وللأخ للأب واحد.

(وتسمى عشرية زيد) وهذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه.

قال في ((الفروع)): ونص احمد على بعض ذلك وعلى معناه تبعا (٢) له. انتهى.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: متبعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>