للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب (١) وجد أكثر من السدس؛ لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس.

وتارة لا يبقى شيء. (فجد واخت لأبوين وأخت لأب) المسألة (من أربعة:

له) أي للجد (سهمان)؛ لأن المقاسمة له هنا أحظ، (ولكل اخت سهم) لأنهما (٢) كاًخ. (ثم تأخذ) الأخت التي (لأبوين ما سمي) أي السهم المسمى (للتي للأب) لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فاخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تاخذ (٣) جميعه ولا يبقى للأخت من الأب شيء. وترجع مسألة الجد مع الأختين لأب وأم ولأب بالاختصار إلى اثنين.

(وإن كان معهم) أي مع الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (اخ (٤) لأب).

فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث (٥) . فإذا قسمت (فللجد ثلث)؛ لأنه إن قاسم لم يحصل له أكثر منه، (وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما) أي للأخت من الأب والأخ من الأب (سدس) وهو سهم من ستة (على ثلاثة لا يصح). اضرب الثلاثة (٦) في ستة أصل المسألة (فتصح من ثمانية عشر): للجد ستة، وللأخت لأبوين تسعة، وللأخت للأب (٧) سهم، وللأخ للأب سهمان.

(و) إن كان (معهم) أي مع الورثة المذكورين (أم) كان (لها سدس) ثلاثة من ثمانية عشر، (وللجد ثلث الباقي) خمسة، (والتي) أي للأخت التي (لأبوين نصف) تسعة (والباقي) وهو سهم (لهما) أي للأخت والأخ اللذين لأب على ثلاثة لا يصح. اضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعه وخمسين. وإلى ذلك اشير بقوله:


(١) في ج: الأب.
(٢) في أ: لأنها.
(٣) في أ: تأخذه.
(٤) في أ: لأخ.
(٥) في أ: وسدس.
(٦) في أ: ثلاثة.
(٧) في ج: لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>