للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائتين. فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختمص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب ((التمام)) شيء. انتهى. وتقدمت هذه المسألة في الوصايا وأن قياسها على ما نحن فيه قول مرجوح.

والله أعلم.

ثم المعادة إنما تكون إذا احتيج اليها. فلو استغني عنها: كجد واخوين من ابوين واخ من أب. فلا عادة؛ لأن للجد هنا أن لا يقاسم ويأخذ ثلث المال. فلا فائدة في المعاده.

(وتأخذ انثى) اى أخت (لأبوين) مع ولد أب ذكر أو أنثى وإن كثروا (١) وجد (تمام فرضها) وهو النصف؛ لأنها لا يمكن ان تزاد على ذلك مع عصبة، ويأخذ الجد ماهو الأحظ له، (والبقية) بعد ما يأخذه الجد والأخت للأبوين (لولد الأب) قلوا أو كثروا.

(ولا يتفق هذا) اي ان يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت للأبوين (في مسألة فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف؛ لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الاثنين من الإخوة والأخوات، والثلثان إنما هو للبنات وبنات الابن، والثمن إنما هو للزوجة مع الولد. وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بقي الربع والنصف والسدس. ومع الربع فتى كانت المقاسمة أحظ له بقي للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز ان ينقص عنه. فبقي للإخوة النصف فيأخذه الأخوات من الأبوين لأنه أقل فرضهن. ولا يبقى لولد الأب شيء. فإن كان الفرض النصف فالباقي بعد ما يأخذه الجد بالمقاسمة أو الفرض دون النصف فيأخذه (٢) ولد الأبوين، ولا يبقى لولد الأب شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل


(١) في ج: كثر.
(٢) في أ: فياخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>