للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لأجل ذلك أيضا تسمى (العثمانية، و) تسمى أيضا (الشعبية

والحجاجيهة.

وولد الأب) فقط (كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)؛ لأنهم كلهم

قد استوت درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت. فتساووا معه في الميراث كذلك.

(فإذا اجتمعوا) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد (عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب) أي زاحمه به. وتسمى المعادة؛ لأن الجد والد. فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم.

ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا. فيحجبونه مع غيرهم كالأم.

ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه.

فمن مات عن أخ لأبوين وأخ لأب وجد وأراد الجد المقاسمة قال له ولد الأبوين نحن اثنان وأنت واحد لك الثلث ولنا الثلثان. (ثم) إذا أخذ الجد الثلث (أخذ) ولد الأبوين من ولد الأب (قسمه) الذي سماه له لأنه أقوى تعصيبا من ولد الأب. فلا يرث معه شيئا؛ كما لو انفرد عن الجد، وكما لو اجتمع ابن وابن ابن فإنه يحجب ابن الابن وياًخذ ميراثه.

قال في ((المغني)): فإن قيل: فالجد يحجب ولد الأم ولا ياخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم وإن (١) لم يأخذوا ميراثها. قلنا: الجد وولد الأم يختلف سبب (٢) استحقاقهما للميراث، وكذلك سائرمن يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهاهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث الأخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الاخر وأخذ ميراثه.

وقد مثلت هذه المسألة بمسألة (٣) في الوصايا. وهي: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمائة ولثالث بتمام الثلث [على المائة] (٤) ، وكان ثلث المال


(١) في ج: إن.
(٢) قي أ: بسبب.
(٣) في ب: عليه.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>