للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للجد سهمان وللأخت سهم وأصلها من ثلاثة لأن فيها ثلثا وما بقي. (وتصح من تسعة) لأنك (١) إذا أعطيت الأم الثلث يبقى اثنان على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة.

(وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء؛ لكثرة اقوال الصحابة فيها). فكأن الأقوال خرقتها. والمروي فيها سبعة أقوال:

أحدها: قول زيد بن ثابت. وهو ما في المتن.

والثانى: قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث، والباقي للجد.

والثا لث: قول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه. والخامس: قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله. إلا انه سمى للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي.

السادس: ويروى أيضا عن ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفان فتكون المسألة من أربعة. وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع: قول عثمان رضي الله تعالى عنهم (٢) أجمعين: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.

(و) تسمى أيضا (المسبعة (٣) )؛ لأن فيها سبعة أقوال، (والمسدسة)؛

لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة لما تقدم من أن احدها مثل الذي قبله في المعنى، (والمخمسة (٤) ) لأنه اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد، (والمربعة)؛ لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود، (والمثلثة) لقسم عثمان لها على ثلاثة.


(١) في ج: لأنها.
(٢) في أ: عنهما.
(٣) في ج: السبعية.
(٤) في أ: والخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>