للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعايى بها. فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فاًخذ أحدهم ثلثه والثانى ثلث ما

بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ونظم بعضهم ذلك فقال:

مافرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع

ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع

ويقال أيضا: أمرأة جاءت قوما فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له،

وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس.

ويقال أيضا: إن ولدت ذكرا فلي ثلت المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه،

وإن ولدت ولدين فلي سدسه.

(ولا عول في مسائلهما) أي مسائل الجد مع أخ أو أخت فاً كثر، (ولا

فرض لأخت معه) أي مع الجد (ابتداء في غيرها) أي في غير الأكدرية. واحترزت بقولي: ابتداء من الفرض للأخت في مسائل المعادة (١) . فإنه

لا يفرض لها إلا بعد المقاسمة [فليس (٢) بمبتدأ. بخلاف هذا] (٣) .

ومثال المعادة (٤) : جد وأخت لأبوين وأخ لأب. فإن الأخت تعاد الجد

بأخيها فيقسم المال بينهم أخماسا: للجد خمساه، ويبقى ثلاثة أخماسه تدعي الأخت النصف فرضها اثنين ونصفا انكسرت على مخرج النصف فتضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، وللأخ الباقي واحد. فقد فرض لها مع الجد لكن بعد المقاسمة لا في الابتداء. والله أعلم. (وإن لم يكن) في المسألة (زوج) بل كان فيها أم وأخت وجد فقط:

(فللأم ثلث) من المال (ما بقي) منه (فبين جد و) بين (اخت على ثلاثة)


(١) في ج: العادة. وهكذا وردت في ج في المواضع التاليه.
(٢) في ج زيادة: له.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في ج: العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>