للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن يعطى الزوج النصف والأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس فأعالها إلى ثمانية لأن أصلها من ستة. وجعلا للأم سدسا كيلا يفضلاها على الجد.

وقال علي وزيد: (للزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف) فعولاها إلى تسعه ولم يحجبا (١) الأم عن الثلث؛ لأن الله تعالى إنما حجبها (٢) بالولد والإخوة وليس هاهنا ولد ولا إخوة. (ثم) إن زيدا قال: (يقمسم نصيب الأخت والجد) وذلك (اربعة من تسعه: بينهما) اي بين الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة. وإنما حمل زيدا على إعالة المسألة هاهنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ولشى في الفريضة من يسقطها.

وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد (٣) . وإنما قاس

ذلك أصحابه على أصوله ولم يبين هو شيئا.

فإن قيل: فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض. فالجواب: أنه (٤) إنما يعصبها الجد وليس بعصبة مع هؤلاء بل هو يفرض

له. ولو كان مكان الأخت اخ (٥) لسقط لأنه عصبة في نفسه، ولو كان مع الأخت أخرى أو اخ أو أكثر من ذلك لا تحجب الأم إلى السدس وبقى لهما أو لهم السدس ولم تعل المسألة.

وسهام الجد والأخت في الأكدرية اربعة من تسعه بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة (فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة).


(١) فى ج: يحجب.
(٢) في أ: يحجبها.
(٣) فى أ: زبدا.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: الأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>