للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال أو تسميته إذا عالت المسألة كزوج وأم وابنتين (١) وجد فإنها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنتين ثمانية، وللجد اثنان. فإنه سمي له السدس وأعطي ثلثي الخمس.

ومن مات عن ابنتين وأم وجد وأخ أو أخت لأبوين (٢) أو لأب: أخذ البنتان الثلثين والأم السدس واخذ الجد السدس الباقي وسقط الأخ أو الأخت للأبوين أو للأب (٣) . (إلا في الأكدرية) أي في المسألة المسماة بالأكدرية. وسميت بذلك قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد مع الإخوة، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك.

وقيل: لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها. وقيل: لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر (٤) فأفتى فيها على مذهب زيد واخطاً فنسبت اليه.

وقيل: لأن الميتة المخلفة (٥) للورثة فيها كان اسمها اكدرة.

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر.

وقيل: بل كان اسم السائل.

وقيل: سميت (٦) بذلك لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم فيها.

(وهي: زوج وأم وأخت وجد).

ومذهب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وموافقيه ان تسقط الأخت وان تعطى الأم الثلث والزوج النصف وما بقي للجد.


(١) في ج: وأ ثنيين.
(٢) في ج: للأبوين.
(٣) في ج: الأب.
(٤) في ج: كدر.
(٥) في أ: المختلفة.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>