للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يكون (له) أي للجد (مع ذي فرض) اجتمع (١) معه، ومع الإخوة (بعده) أي بعد أخذ ذي الفرض فرضه: (الأحظ من مقاسمة) لمن يوجد من الأخوات أو الإخوه (كاخ) زائد، (أو) أخذ (ثلث الباقي) من المال بعد الفرض، (أو) أخذ (سدس المال).

أما كون الجد لا ينقص عن سدس جميع المال؛ فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى. فمع غيره أولى.

وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ؛ فلأن له الثلث مع عدم (٢) الفروض

فما اخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال. وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذلك مع وجوده. فعلى هذا متى

زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي، وإن نقصت على النصف فلا حظ له في السدس، [وإن كان الفرض النصف] (٣) فحسب: استوى سدس المال وثلث الباقي، وإن كان الإخوه اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.

إذا تقرر هذا (فزوجة وجد وأخت) لأبوين (من أربعة): للزوجة الربع واحد منها والباقي بين الجد والأخت (٤) اثلاثا. (وتسمى) هذه المسألة (مربعة الجماعه) لاجتماعهم أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة.

(فإن لم يبق) من المال بعد أخذ. ذوي الفروضن فروضهم (غير السدس):

كمن خلفت زوجا وأما وجدا واخا لأبوين أو لأب فإنه إذا أخذ الزوج فرضه وهو النصف وأخذت الأم فرضها وهو الثلث وبقي سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو الأب) ذكرا كان أو أنثى؛ لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس جميع


(١) في أ: اجمع.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: والإخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>