للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يسقط الجد الإخوة. اختاره ابن بطة. قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة وابو حفص البرمكي والاجري وذكره ابن الجوزي عن أبي حفص العكبري أيضا والشيخ تقي الدين وصاحب ((الفائق)).

قال في ((الفروع)): وهو أظهر. قلت: وهو الصواب.

وحديث: ((أفرضكم زيد)) (١) : ضعفه الشيخ تقي الدين.

قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. انتهى كلامه في ((الإنصاف)). وعلم مما تقدم أن الجد على المذهب يكون له مع الإخوه والأخوات وعدم ذي فرض الأحظ (٢) من أمرين: وهما المقاسمة كأخ. أو ثلث المال.

والضابط في ذلك أن الإخوة إن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في مسائل: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. وإن كانوا فوق مثليه فالثلث خير له: كجد وثلاث إخوة أو وخمس اخوات ونحو ذلك.

ووجه كونه لا ينقص عن الثلث مع عدم ذي الفرض: أن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ماتا خذه (٣) الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا (٤) الجد عن ضعف السدس (٥) . ومتى استوى له المقاسمة والثلث، كجد (٦) واخوين، أو وأخ وأختين، أو واربع اخوات: قسم له ما شئت من الأمرين.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (٤) ١: ٢٨ كتاب الفرائض،
باب الحث على تعليم الفرائض. عن قتادة.
وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (٧٩٦٢) ٤: ٣٧٢ كتاب الفرائض.
عن أنس بن مالك. ولفظه: ((أفرض أمتى قلد بن ثابت)). وقال:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٢) في أ: للأحظ.
(٣) في أ: تأخذ
(٤) في أ: أن ينقصون.
(٥) في ج: الثلث.
(٦) في ج: جد.

<<  <  ج: ص:  >  >>