للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده.

(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين

في جهته) الموصى (١) به فيها.

وقيل: أو لغير معين.

(لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع (٢) وديعة

لربها من غير إذن المودع.

وظاهره ولو مع غيبة الورثة.

ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة (٣) الورثة.

(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه:

نقده) الوصي (من راس ماله).

قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه (٤) . ونقله عبد الله.

وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.

وظاهر (٥) هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله

سبحانه وتعالى أعلم.

(ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال)

له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم).

قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ.

(وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء

عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.


(١) في أ: الوصي.
(٢) في ج: دفع إليه.
(٣) في أ: بغيبة.
(٤) في أ: بينته.
(٥) فى أ: فظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>