للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في ((الفروع)): نص عليه.

ولو قال: تدفع هذا إلى يتأمى فلان: فإقرار بقرينة، وإلا فوصية. ذكره شيخنا انتهى.

(و) لو قال إنسان لوصيه (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) لمن شئت، (أو تصدق به على من شئت: لم يجز له أخذه)؛ لأنه تمليك ملكه (١) بالإذن. فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل.

وقيل: يعمل بالقرينة.

(و) على المذهب (لا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه الوارثين) أي أقارب الوصي الوارثين. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وإلى ذلك أشير بقوله:

(ولو كانوا فقراء).

قال في ((الفروع)): لم يبح له في المنصوص.

وقيل: مع عدم قرينة.

وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا. نص عليه. وأباحه صاحب ((المغنى))

و ((المحرر)). وذكر جماعة منع ابنه. وذكر اخرون وأبيه ولم يزيدوا (٢) .

وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجها. انتهى.

(ولا) يجوز للوصي دفعه أيضا (إلى ورثة الموصي).

قال في ((الإنصاف)): ذكره المجد في ((شرج الهداية)). ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود. وقاله الحارثى. انتهى.

ولعل وجه ذلك: انه قد (٣) وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على


(١) في ج: له.
(٢) في ج: يريدوا.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>