للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت. إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما.

وعنه: لا يبرأ.

وهاتان الروايتان أيضا في قضاء الوصي الدين بمجرد شهادة اثنين من غير ثبوته عند حاكم.

قال في ((الفروع)): ومع عدم بينة في لزوم قضائه بلا حاكم.

وقال (١) الشيخ: في جوازه روايتان ما لم يوافقه وارثه المكلف. وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان.

قيل له: وصي جعله الورثة ببيت واغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم وخرج منها. قال: لا يجوز له. يجهد جهده ولا يدفعها اليهم.

قيل له في روايه أبي داود: توفي وترك ورثة وغرماء قال: لا يدفع المال اليهم حتى يحضر الغرماء. انتهى.

(ولمدين) وصي رب دينه بما عليه إلى غيره (دفع دين موصى به لمعين اليه) اي إلى ذلك المعين من غير حضور الوصي والورثة. (و) له أن يدفعه أيضا (إلى الوصي). ويبرأ بذلك؛ لأنه قد دفعه إلى مستحقه.

وعلم مما تقدم أن له دفعه أيضا إلى وصي الميت في تنفيذ وصاياه، ويبرأ بذلك لأنه قد دفعه إلى من له التصرف (٢) فيه بأمر الميت له في دفعه، وكذا إذا أوصى (٣) بقبض الدين عينا إلى إنسان.

(وإن) كان ثم وصية غير معينه في دين ولم (يوصيه) اي بالدين (ولا بقبضه عينا: ف) إنما يبرأ بدفعه (إلى وارث ووصي) معا؛ لأن الوصي شريك الوارث في استحقاق القبض منه. فلا يبرأ بدفعه إلى أحدهما.


(١) في أ: قال.
(٢) في ج: مالا يتصرف.
(٣) في أ: لو وصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>