للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في شروط الوصية]

(فصل. ولا تصح) الوصية إلى الموصى اليه (إلا في) تصرف (معلوم)، ليعلم الموصى اليه ما وصي به اليه ليتصرف فية كما أمر.

(يملك) الموصي (١) (فعله) أى فعل ذلك التصرف، لأ نه أصل والوصي (٢) فرع عنه فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل.

(كأمأم) إن كان الموصى (بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، ورد أمانة وغصب، ونظر في أمر غير مكلف)، وعلى الأصح وتزويج مولياته. ويقوم الوصي (٣) مقأمه في الإجبار.

قال في ((الفروع)): (وحد قذفه يستوفيه لنفسه. لا لموصى له). انتهى. وذلك لأن الموصي يملك فعل ما ذكر فملكه وصيه.

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دين مع رشد وارثه)؛ لأن المال انتقل (٤)

عن الميت إلى من لا ولاية له عليه. فلا يصح باستيفاء مال غيره ممن هو مطلق التصرف؛ كما لو لم يكن وارثا.

(ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره)؛ لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته. فكان مقصورا على ما أذن له فيه؛ كالوكيل.

(ومن وصي بتفرقة ثلثه، أو قضاء دين، فأبى الورثة) تفرقة الثلث (أو جحدوا) الدين، (وتعذر ثبوته: قضى الدين باطنا) أي من غير علم الورثة على الأصح.


(١) ساقط من ب. وقد أعتبوها في ج متنا.
(٢) في ج: والموصي، وهو تصحيف.
(٣) في أ: الموصى.
(٤) فى أ: ينتقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>