للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره بشرط (١) بطل بموته. قالوا: لزوال ملكه فتبطل تصرفاته.

قال في ((المغني)) وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة.

قال في ((الإنصاف)): وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها، أو بشرط إذا (٢) وجد ذلك قبل موت ولي الأمر. وهو ظاهر.

(ومن وصى زيدا، ثم عمرا: اشتركا. إلا ان يخرج زيدا)، لأنه قد وجدت الوصية اليهما ولم يوجد الرجوع عنها إلى واحد منهما. فاستويا فيها، كما لو أوصى اليهما دفعة.

(ولا ينفرد) بالتصرف (غير) وصي (مفرد) عن غيره.

(ولا يوصي وصي إلا ان يجعل) ذلك (اليه) من قبل موصيه.

(وإن مات أحد اثنين) أي (٣) وصيين (أو تغير حاله أو هما: اقيم) أي أقام الحاكم (مقامه) في الصورة الأولى (أو مقامهما)، لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الصورة الأولى ولم يرض بذلك أو يتعطل الحال في الصورة الثانيه.

(وإن جعل) الموصي (لكل) من الوصيين (ان ينفرد) في التصرف ثم مات أحدهما: (اكتفي بواحد) لرضى (٤) الموصي به.

(ومن عاد إلى حاله: من عدالة أو غيرها) بعد تغيره (٥) : (عاد إلى عمله)، لزوال المانع.

(وصح قبول وصي) الوصية (وعزله نفسه) متى شاء: (حياة موصي، وبعد موته) على الأصح، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل (٦) .

(ولموص عزله متى شاء)، كالموكل.


(١) زيادة من ((الفروع)) ٤: ٧١١.
(٢) في أ: إن.
(٣) في أ: ... ابنين) أو.
(٤) في ج: أرضى.
(٥) في ج: تغييره.
(٦) في ج: في الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>