للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في ((الإنصاف)) بعد ان قدم المذهب: وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة. وأطلقهما في ((الفروع)) و ((الفائق)).

وقال في ((الرعاية)) وغيره: وعنه: يقضيه إن اذن له فيه حاكم.

قال في ((الهداية)) و ((المستوعب)): اختاره أبو بكر.

وعنه: فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين: انه يقضي دين الميت إن يخف تبعة.

وهذه الروايه عأمة في الموصى اليه وغيره. أنتهى كلأمه في ((الأنصاف))

ووجه المذهب: أن الوصي متمكن من إنفاذ (١) ما وصي اليه بفعله. فوجب عليه؛ كما لو لم يجحده الورثة.

(واخرج) الموصى اليه بتفريق الثلث حيث ابى الورثة (٢) إخراج ثلث ما في أي يهم (بقية الثلث) الموصى بتفرقته (مما فى يده). نص على ذلك في رواية أبي طالب؛ لأن حق الموصى لهم بالثلث متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثه متأخرعن (٣) الوصية ووفاء الدين. فوجب تقديمها (٤) .

قال في ((الإنصاف)) عن هذا: وهو المذهب. جزم به فى ((الوجيز)).

وقدمه في ((الوعايتين)) و ((الحأوي الصغير)) و ((الفائق)) و ((الهداية))

و ((المستوعب)) و ((الخلاصة)) و ((شرج ابن رزين)).

وعنه: يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم. انتهى كلأمه في ((الانصاف)).

قال في ((المغني)): ويمكن حل الروأيتين على اختلاف حالين. فالرواية الأولى: محموله على ما إذا كان المال جنسا واحدأ فللموصي أن يخرج الثلث كله مما


(١) في: إنفاد.
(٢) في أ: للورثة.
(٣) فى ج من.
(٤) قي أ: تقديمهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>