للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) يوصي إلى إنسان ويقول: (إن مات الوصي فزيد وصي) بدله، (أو) يقول الموصي: (زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعد السنة.

قال في ((الإنصاف)): للخبر الصحيح: ((أميركم زيد. فإن قتل فجعفر.

فإن قتل فعبد الله بن رواحة)) (١) . والوصية كالتأمير.

قال في ((الفروع)): ويتوجه لا. يعني (٢) ليست الوصية كالتأمير؛ لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة.

(وإن قال الأمأم) الأعظم: (الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان: صح. وكذا في ثالث ورابع). قاله القاضي وجماعة من الاصحاب.

و (لا) يصح (للثانى إن قال) الأمأم الأعظم: (فلان ولي عهدي. فإن

ولي ثم مات: ففلان بعده). وعلله الأصحاب: بأن فلان الأول إذا ولي فقد بقي الاختيار والنظر اليه فكان العهد اليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل (٣) العهد إلى غيره عند موته. وتغير (٤) صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود اليه إمامة (٥) .

(وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره. فلم يوجد حتى قأم غيره مقأمه: صار الاختيار له).

قال في ((الفروع)) بعد ذكر ما تقدم: وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيأم مقأمه: أن ولايته تبطل، وان النظر والاختيار لمن يقوم مقأمه. يؤيده ان الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل، وأنه لو علق عتقا


(١) أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٧٥٠) ١: ٢٠٤.
(٢) في ج: يعجبني. وهو تصحيف.
(٣) في أ: أجعل.
(٤) في ج: وتعتبر.
(٥) في ج: أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>