للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يملكه (١) أو بعضه أو من يلي مال سيده؛ لعدم صحة تصرفه بدون الإذن في مثل هذا لأن منافعه مملوكة لغيره. وفعل ما وصي اليه فيه منفعة لا يستقل بها. فلم يجز فعله ذلك بغير إذن مالك منفعته.

وكما تصح الوصية (٢) إلى من ذكر تصح (من مسلم وكافر ليست تركته خمرا

أو خنزيرا أو نحوهما) كالسرجين النجس إلى مسلم.

(ومن كافر إلى) كافر (عدل في دينه) [في الأصح] (٣) ؛ لأنه يلي على غيره

بالنسب. فيلي (٤) بالو صية؛ كالمسلم.

(وتعتبر الصفات) المذكورة أي وجودها (حين موت ووصية). أي حال صدور الوصية وموت (٥) الموصي في الأصح؛ لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده.

ولأن الموصى اليه يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده. (وإن حدث عجز) للموصى اليه بعد الموت (لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه) مما يشق عليه العمل معه: (ضم) اليه (أمين) ليتمكن (٦) من فعل ما أوصى اليه بفعله وإلا تعطل الحال.

(وتصح) الوصية (لمنتظ؛ ك) ما لو أوصى إلى غير بالغ (٧) ليكون وصيا (إذا بلع، أو (٨) ) إلى غائب ليكون وصيا إذا (حضر، ونحوه) كما لو (٩) أوصى إلى مجنون ليكون وصيا إذا عقل.


(١) في ب: ملكه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: بالبناء قبل. وهوتصحيف.
(٥) في ب. حال صدور وموت. وفي أوج: حال صدور الوصية وصدور موت.
(٦) في أ: يتمكن.
(٧) فى ا: لصغير. وفي ج: إلى صغير،
(٨) في أ: و.
(٩) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>