للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: الموصى اليه]

هذا (باب الموصى اليه).

الموصى اليه هو: المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة.

فووي عن ابي عبيدة ((أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر)).

و ((أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة. منهم: عثمان وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف)) (١) .

ولأنها وكاله أشبهت الوديعه.

وقياس قول أحمد ان عدم الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر. وهو لا يعدل بالسلأمة شيئا؛ كما كان يرى عدم الالتقاط، وترك الإحرأم قبل الميقات (٢) . اذا علمت ذلك فإن الوصية (تصح إلى) كل (مسلم مكلف رشيد عدل) إجماعا. (ولو) كان الموصى اليه (مستورا) اي عدلا ظاهرا، (أو) كان (عاجزا، ويضم) اليه قوى (أمين، أو) الموصى اليه (أم ولد أو قنا. ولو) كانا (لموص) في الأصح؛ لأن أم الولد والقن يصح استثنأوهما في الحياة فصحت الوصية اليهما؛ كالحر.

(ويقبل) القن وأم الولد إن (٣) كانا (٤) لغير الموصي (بإذن سيده)


(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٨٢ كتاب الوصايا، باب الأوصياء.
(٢) في أ: والإحرام قبل الميقات أولى.
(٣) في ب: وان.
(٤) في أ: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>