للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لو كان الموصي قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا

ربع الباقي بعد الوصية) فلك فيها طرق. منها ما أشير (١) اليه بقوله:

(فاجعل المخرج ثلاثة، وزد) على المخرج (واحدا يكن) أي يبلغ (أربعة. فهو النصيب. وزد على سهأم البنين) الثلاثة (سهما) ليكون (٢) النصيب أربعه، (و) زد (٣) ايضا (ثلثا) لأجل الوصية، (واضربه) أي الذي صار أربعة وثلثا (في ثلاثة) التي هي المخرج (يكن) بالضرب (ثلاثة عشر) سهما: (له) أي للموصى له من ذلك (سهم، ولكل ابن اربعة).

وإن (٤) شئت (٥) قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصمية، والوصية هي نصيب.

إلا ربع المال الباقي بعدها، وذلك ثلاثة ارباع نصيب فيبقى ربع نصيب. فهو (٦) الوصية. وتبين أن المال كله ثلاثة وربع. ابسطها تكن ثلاثة عشر.

وإن شئت اجعل لكل واحد من البنين واحدا (٧) وهو النصيب وذلك ثلاثة.

فألق من احدها (٨) ربعها وهو ثلاثة ارباع يبقى ربع وهو الوصية. زده على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعا وهو المال. فابسط الكل أرباعأ ليزول الكسر يبلغ ثلاثة عشر: للوصية واحد، ولكل ابن اربعة.

ولو كان قال: أوصيت لزيد بنصيب أو بمثل نصيب أحد بنى الثلاثة إلا سبعي

الباقي من المال بعد الو صية فالباقي بعد الوصية ثلاثة انصباء وسبعاها ستة أسباع نصيب. ينقص من نصيب ابن ستة يبقى سبع نصيب (٩) فهو الوصية. فجمييع


(١) في أ: ذلك فيها طريق. منها أشير.
(٢) في ب: لكون.
(٣) في أ: رد.
(٤) في أ: هان قلب المال كله ثلاثة أيضاً وان.
(٥) زيادة من ب.
(٦) في أ: فهى.
(٧) في ج: وا حد.
(٨) في أوج: واحد.
(٩) في ب: لنقص نصيب ستة بقي سبع نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>