للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال ثلاثه أنصباء وسبع نصيب. فالنصيب سبعة (١) والمال اثنان وعشرون: لزيد واحد، ولكل ابن سبعة.

ثم اعلم ان الاستثناء (٢) مع ذكر الأنصباء والكسور في مسائل الوصايا على أربعة أضرب:

الأول: أن يكون المستثنى به جزءا مما يبقى (٣) من المال بعد النصيب.

الثانى: ان يكون جزءا مما يبقى (٤) من المال بعد الوصية.

وقد تقدم في المتن أمثلة للضربين.

الثالث: ان يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء المال بعد الوصية. مثاله:

خلف ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث بعد الوصية.

فقل ثلث المال وصية وقسمان ونصيب كل ابن وصية وقسم؛ لأن الوصيه نصيب إلا واحدا أي نصف (٥) الباقي فيكون النصيب وصية وواحدا وجميع الأنصباء ثلاث وصايا وثلاثة اقسأم وهي تعدل ما يبقى (٦) من المال بعد الوصية وهو (٧) وصيتان وستة اقسأم؛ لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه ثلاث وصايا وسته أقسأم. فإذا اخرجت الوصية يبقى ما ذكر. ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية تعدل ثلاثة أقسأم. فيلزم ان يكون ثلث المال خمسة والكل (٨) خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل نصيب أربعة.

الضرب الرابع: أن يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء (٩) المال بعد النصيب. مثاله:


(١) في ب: جميعة.
(٢) في ب: المستثنى.
(٣) في ج: بقي.
(٤) مثل السابق.
(٥) في ج: نصيب.
(٦) في أ: بفى.
(٧) في ب: وهي.
(٨) ساقط من ب.
(٩) فى ب: اجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>