للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] (١) في مسألة وجوده وهي (٢) ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.

قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.

فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب

بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد (٣) عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد (٤) وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.

قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.

وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل (٥) أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة

إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث (٦) ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا (٧) لهما في حال (٨) الرد على الجميع.

قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان:


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: وفي. وهو تصحيف.
(٣) قي ج: إحدى.
(٤) في ج: وإحدى.
(٥) في ب زيادة: نصيب.
(٦) في ب: له بالثلث.
(٧) في ج: كان.
(٨) في ب: حالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>