للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاخر: تكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة. فإذا استثنيت (١) الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له. فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين. فأعط الموصى له سهما فيبقى (٢) ثلاثون. على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فردها إلى خمسة عشر، واضربها في أربعه تكن ستين. زد عليها سهمين للموصى له، ولكل ابن خمسة عشر. انتهى.

ولو كانت الوصية بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خأمس لو كان: صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة. وكيفية العمل أن تضرب مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة الورثة. ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه (٣) في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ خمسة فتحفظها. ثم تضرب نصيب الابن المقدر في مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة. وهي القدر (٤) المستثنى. فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد. تزيده (٥) على العشرين تبلغ إحدى وعشرين. ومنها تصح. وإنما ضربت إحدى المسألتين في الاخرى ليحصل (٦) عدد يخرج منه المستثنى.

(ولو كانوا) أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب احدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية: (ف) يكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين) سهما. (وتصح من اثنين وخمسة عشر: للموصى له خمسة، ولكل ابن اثنان وأربعون) سهماً (٧) .


(١) في أ: انتسبت.
(٢) في ب: فأعط للموصى له سهما يبفى.
(٣) في ب: فتضرب.
(٤) في ج: المقدر.
(٥) في ج: تزيد.
(٦) في أ: ليخرج.
(٧) في ب: ... لو كان) فقد أوصى له بالخمس بعد الوصية (ف) يكون (للموصى له سهم يزاد على ثلاثين) سهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>