للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع. وهذا قول

أبي يوسف وأبن سريج. فتأخذ (١) السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر. يبقى أحد عشر (٢) بين البنين. على ثلاثة لا تصح. فتضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين: للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد (٣) عشر.

والوجه الثانى: أن يضم المجاز له إلى البنين (٤) ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم. وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين. فإن أجاز (٥) الورثة بعد ذلك للاخرين أتموا لكل واحد منهم تمأم سدس المال. فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الاخر يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية. ثم يقتسمونه (٦) بينهم على خمسة. ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين. ومنها تصح. وإن اجاز أحد البنين (٧) لهم ورد الاخران عليهم: فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع ثمانية. يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة. تضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين. وإن أجاز واحد لواحد دفع اليه (٨) ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر. فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين. والله أعلم.

***


(١) في أ: فأخذ.
(٢) في أ: يبفى له أحد عشر.
(٣) في ب: إحدى.
(٤) في أ: الابنين.
(٥) في أ: أجازه.
(٦) في ج: يقتسمون.
(٧) في أ: الابنين. وفي ب: وإلا جاز أحد البنين. وفي ج: واحد البنين.
(٨) في أ: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>