للموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده (مثل ما لو كانت الوصية وهو). اي الوارث (موجود). بأن يُنظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيعطى له مع عدمه.
وطريق ذلك: أن تصحح مسأله عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تصرب إحداهما في الاخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث. فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب. فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة.
ابن وارث لو كان. فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعه تبلغ عشرين. فإذا قسمت هذا المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة. أضف الإرثعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين:(فللوصيّ) من ذلك (سدس). وهو أربعة. وتقسم العشرين على الأولاد الإرثعة فيكون لكل واحد خمسة.
(ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة): فإن الوصى يكون له (خمسين). ولو
كانوا اثنين كان للوصي ربع. وقد علمت الطريقة في ذلك.
قال في " الإنصاف ": هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الحارثي: وعن بعض أصحابنا: أقامة الوصي مقأم الابن المقدر. انتهى.
(ولو) أن ابناء الموصي (كانوا اربعة، فأوصى) لإنسان (بمثل نصيب ابن خأمس لو كان: إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية. فيكون له سهم يزاد على ثلاثين. وتصح من اثنين وستين: له منها صمهمان، ولكل ابن خمسة عشر).
قال في " الشرح ": فطريقها (١) أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج