للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف " إشارة إلى هذا الحكم: وهذا (١) المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى. قيل: ضعفاه (٢) مثلاه، وثلاثة اضعافه ثلاثة أمثاله.

قال الموفق في " المغني " و" المقنع ": هذا الصحيح عندي. ونصره في

" المغني " بعد نقله الأول عن الأصحاب كما نقله أيضا عنهم في " المقنع ". (و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه) بأن قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي: (فله) أي فللموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم). اي مثل نصيب أقل الورثة نصيباً، لأنه جعله كواحد من الورثة، وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم نصيبا. فجعل كأقلهم، لأنه اليقين. وما زاد مشكوك فيه.

ولو صرج بأن قال: أوصيت له بمثل نصيب اقلهم ميراثا كان ذلك تأكيدا ويكون الحكم كما لو أطلق.

(ف) لو كان الموصى له (مع ابن وارثع زوجات): فإن مسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين)، لأن أصلها من ثمانية للزوجات سهم. عليهن لا يصح ولا يوافق. فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين: (لكل زوجة) من ذلك (سهم، وللوصي سهم يزاد) على الاثنين والثلاثين. (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، وما بقي فللابن. وإن كان الموصي قد أوصى له بمثل (٣) نصيب اكثرهم ميراثا: فله ذلك مضافا إلى المسالة. فيزاد له في هذه الصورة ثمانية وعشرون. فتصير المسألة من ستين سهما.

(و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا: (فله) اي


(١) في أ: وهو.
(٢) في ج: ضعفان.
(٣) في أ: بثلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>