للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك. فيكون لكل واحد منهما بنسبة ذلك مما كان له حال الإجازة. فقد كان للموصى له بالثلث ثلث المائتين فيكون له ثلاثة أخماس ذلك وهو خمس المائتين وذلك أربعون. والدليل (١) على أن الثلاثة أخماس الثلث يكون خمسا أنك (٢) إذا أخذت مخرج الثلث والخمس [وذلك خمسة عشر، وأخذت ثلثه وهو خمسة: كانت ثلاثة أخماسها ثلاثة] (٣) . وذلك خمس الخمسة عشر التي هي المخرج، وكان له من العبد ربعه وهو خمسة وعشرون. فيكون له ثلاثة أخماس ذلك، وهو خمسة عشر وهي عشر العبد ونصف عشره.

ومما يدل على أن ثلاثة (٤) أخماس الربع يكون عشراً ونصف عشر: أنك

تأخذ مخرج الربع والخمس وهو عشرون. فإذا أخذت ربعها وهو خمسة فيكون ثلاثة أخماسها ثلاثة وهي عشر العشرين، ونصف عشرهما. فإذا أضفت الخمسة عشر التي حصلت له من العبد إلى الأربعين التي حصلب له من المائتين كان الحاصل له خمسة وخمسين، وقد كان للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فيكون له ثلاثة أخماسها وذلك ربع العبد وخمسه؛ لأنك (٥) إذا أخذت مخرج الربع والخمس وهو عشرون فثلاثة أرباع المخرج خمسة عشر فإذا أخذت ثلاثة أخماسها كان ذلك تسعة وهي ربع العشرين وخمسها. فيعطى الموصى له بالعبد ربعه وخمسه، وذلك خمسة وأربعون. فإذا جمعتها مع الخمسة والخمسين الحاصلة للموصى له بالثلث كان الجمييع مائة، وهي ثلث المال.

وأو ضح من ذلك أن تقول: حصل لهما في حال الإجازة مائة وستة وستون وثلثان، ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس. فيرجع كل واحد منهما مما حصل له في حال الإجازة إلى ثلاثة أخماسه في مساًلة الرد. فيحصل للموصى له بالثلث


(١) في أ: بالدليل.
(٢) في ج: أو.
(٣) ساقط من أ
(٤) في ج: الثلاثه.
(٥) في أ: لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>