للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعون من المائتين، وذلك خمسها، ومن العبد خمسة عشر وهو عشرة ونصف عشرة، وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون (١) ، وهى ربعه وخمسه. وعلى هذا فقس مسألة الوصية بالنصف مكان الثلث.

وإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلاثمائة: ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة وخمسون وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه لأنه موصى له به (٢) . ولصاحب المشاع بنصفه فكان له ثلثاه، وللاخر ثلثه. وفي الرد على المذهب للموصى (٣) له بنصف المالى تسعا الثلثمائة وتسع العبد، وللموصى له بالعبد أربعة أتساعه؛ لأن الوصيتين بنصف وربع، وذلك ثلثمائة، والثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث. فإذا نسبته (٤) إلى الثلاثمائة كان اربعة اتساعها فيكون لكلَّ من الوصيتين أاربعة اتساع الموصى له به. فلذلك اخذ الموصى له بالعبدى أربعة اتساعه، وذلك بالنسبة إلى قيمته أربعة وارثعون وأربعة أتساع، وأخذ الموصى له بالنصف تسعي جميع المال، وذلك ثمأنية وثمأنون وثمانية اتساع. فيصير جملة ما أخذا مائه وثلاثة (٥) وثلاثون وثلث، وذلك ثلث المال.

وبيان ذلك: أن الأثني عشر تسعاً بواحد وثلث .. فإذا أضفت (٦) الأربعة والأربعين إلى الثمانية والثمانين بلغا مائة واثنين وثلاثين، ويضاف إلى ذلك الواحد والثلث فيصير (٧) مائه وثلاثة وثلاثيبن وثلثاً.

وعلى قول الموفق: يكون لصاحب المشاع من المال ربعه وسدس عشره، وذلك ثمانون، ومن العبد ثمنه ونصف سدسه، ولصاحب العبد ربعه وسدسه.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج زيادة: ولها.
(٣) في أ: الموصى.
(٤) في أ: نسبه.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أ: أضيفت.
(٧) في ب: يصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>