للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح.

قال الزركشي: وهو قول الجمهور. انتهى.

وقال الموفق: لصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلثه. وهو قياس قوله (١) في المسألة التي قبلها.

(والطريق) على المذهب (فيهما.) أى في المسألتين (أن تنسِب الثلث،

وهو مائة إلى وصيتيهما) جميعا. (وهما) أى الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان)؛ لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وثلث المال وهو مائة.

(و) الوصيتأن (في) المسألة (التاثية: مائتان وخمسون) " لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون. (ويعطى كل واحد) من الوصيين (من وصيته مثل تلك النسبة). ونسبه الثلث (٢) إلى الوصيتين في المسألة الأولى بالنصف؛ لأن الوصيتين فيهما بالثلثين. وفي المسألة الثانية بالخمسين- تثنية خمس- لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث، وذلك مائتان وخمسون. فإذا كان الثلث مائة كان خمسي (٣) ذلك.

والطريق على قول الموفق: أن يجعل لكل واحد من الو صيين مما حصل له

مع الأجاز [بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين فيهما (٤) . ففي المسألة الأولى اخذ الموصى له بالعبد حال الأجازه] (٥) ثلاثة أرباعه وهو خمسة وسبعون، واخذ الموصى له بالثلث ربع العبد وهو خمسة وعشرون وثلث المائتين، وهو ستة وستون وثلثان. فمجموع ما اخذا مائة وستة وستون وثلثان. فإذا نسبت الثلث إليهما (٦) وهو ما حصل لهما حالة الرد كان الثلث الذي هو مائة ثلاثة أخماس


(١) في أ: قول.
(٢) في أ: للثلث.
(٣) في ج: خمس.
(٤) في ب: فيها.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أوب: إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>