للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعة أسداس. وهو مثل قول (١) الخرقي إلا أن الخرقي (٢) يعطيه السدس من جميع المال. وعندهما: أنه يأخذ خمس المائتين وعشر العبد.

واتفقوا (٣) على أن كل واحد من الوصيين (٤) يرجع إلى نصف وصيته؛ لأن

كل واحد منهما قد أو صي له بثلث المال، وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين. فيرجع كل وأحد إلى نصف وصيته، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ما له فى الوصية. وفي قول الخرقي: يأخذ سدس جميع المال لأنه وصي له بثلث الجميع. وأما على قولنا فإن وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وُصَّي له بشيء شَِرّك معه غيره فيه وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره. فوجب أن يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في حال الإجازة كما في سائر الوصايا. انتهى.

(و) أن كانت الوصية (بالنصف مكان الثلث، وأجازوا) أى الورثة الوصيتين: (فله) أى فللموصى له بالنصف (مائة)؛ لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم (٥) له فيهما. (وثلث العبد)؛ لأنه موصى له بنصفه؛ لدخوله في جملة المال، وموصى للاخر بكله. وذلك نصفإن ونصف فيرجع إلى الثلث (٦) .

(و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (ثلثاه) لرجوع كل نصف إلى ثلث. (وإن ردوا) أى رد الورثة الوصيه للموصى لهما بما زاد على الثلث. (فلصاحب النصف خمس المائتين وخُمْس العبد) ستون من ثلثمائة وذلك خمسا وصيته. (ولصاحبه) أى صاحب العبد (خُمْساه) أربعون من ثلثمائة وذلك خمس وصيته. قاله أبو الخطاب. وهو قياس قول الخرقي.


(١) في أ: قولي.
(٢) في ج: أن عند الخرقي.
(٣) في أ: واتفقا.
(٤) في أوج: الوصيتين.
(٥) في ج: زا حم.
(٦) في ب: ثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>