للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مبلغ كل وصية هل هما متساو يان أو متفاوتتان؟ فوجدناهما هنا متساويتين؛ لأن العبد قيمته مائة (١) ، وثلث جميع المال مائة. فيكون الثلث بينهما نصفين. إلا أن الموصى له بالمعين يأخذ نصيبه كله منه (٢) والموصى له بالثك يأخذ نصيبه (٣) من جميع المال. (فلموصى له بالثلث سُدُس المائتين وسدُس العبد)؛ لما تقرر (٤) . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (نصفُه) ..

[قال في " الأنصاف "] (٥) وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثرالأصحاب.

قال الحارثي: هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب.

قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب. انتهى.

وقال (٦) في " المقنع ": وعندي أو يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما

في حال الإجازة: لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه. انتهى.

وهذا قول ابن أبي ليلى.

قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة ومالك في الرد: يأخذ (٧) صاحب المعين (٨) نصيبه منه، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة، ويقتسمون الباقي على خمسة في مثل مساًلة الخرقي- يعني صورة المتن؛ لأن له السدس وللورثة


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في أ: لها تقدر.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أ: قال.
(٧) في أ: بأخد.
(٨) في أ: العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>