للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب (١) . ثم قال: وقيل له ثلث ثلثه

لا غير. ومثل ذلك: لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها خلافاً ومذهباً.

(و) من وصي (٢) له (بثلث ثلاثة اعبد فاستُحق اثنان أوماتا: فله ثلث الباقي) " لأن الوصية اقتضت أن يكون له من كل وأحد ثلثه. فإذا استحق اثنان أوماتا بطلت الوصية فيهما ويبقى له ثلث الباقي.

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

وقيل: له جميع الباقي إذا لم تجاوز قيمته ثلث قيمتهم.

(و) من وصى لشخص (بعبد) معين (قيمُته مائة، ولآخر بثلث ماله ومِلْكُه غيرَه) أى غير العبد (مائتان. فأجازالورثة) الوصيتين: (فلموصى له بالثلث ثلث المائتين)، لأنه لا مزاحم له بينهما، وذلك ستة وستون وثلثان. (و) له أيضاً (ربعُ العبد) لدخوله في المال الموصى له بثلثه.

ومتى أوصى مالك شيء (٣) بجميعه لإنسان وبثلثه لاخر دخل النقص على كل وأحد من الوصيين (٤) بقدر ما له في الوصية " كمسائل العول. فيبسط الكامل من جنس الكسر الذي هو الثلث، ويضم (٥) إليه الثلث الموصى به للآخر فيصير أربعة أجزاء فيصير الثلث منه ربعاً.

(ولموصّى له به) أى بالعبد (ثلاثةُ أرباعه) لمزاحمة الموصى له بثلث المال

في العبد بالربع.

(وإن رَدّوا) أى رد الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين (٦) : نظرنا


(١) في أ: قاله في " الأنصاف ". وهو تصحيف.
(٢) في ج: أوصي.
(٣) ساقط من أ
(٤) في أ: الموصيين.
(٥) في ب: وينضم.
(٦) في أ: الموصيين

<<  <  ج: ص:  >  >>