للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المقنع ": وتصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر. ولا تصح ممن له دون سبع. وفيما بينهما روايتان.

قال في " الأنصاف " عند ذكر هذه المسألة: إحداهما: لا تصح. وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب " الوجيز " وصححه في " التصحيح ".

قال ابن أبي موسى: لا تصح وصية الغلام لدو ن عشر، ولا إجازته قولاً واحداً. واختاره أبو بكر وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و" النظم " و" شرح ابن رزين " وجزم به في " المنور " و" منتخب الادمي " واختاره ابن عبدوس في " تذكرته " (١) .

قال في " القواعد الأصولية ": هذا المشهور عن أحمد.

قال الحارثي: هذا الأشهر عنه.

والرواة" الثانية: تصح وهو المذهب.

قال القاضي وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي إذا عقل.

قال المصنف في " العمدة ": وتصح الوصية من الصبي إذا عقل وجزم به في

" التسهيل " وصححه في " الخلاصة " وقدمه في " الكافى " و" المذهب " و" إدراك الغاية ". انتهى.

وعنه: تصح إذا بلغ اثنتي عشرة (٢) سنة نقلها ابن المنذر.

ونقل الأثرم (٣) : لا تصح من ابن اثنتي عشرة (٤) سنة.

وقيل: لا تصح حتى يبلغ. وهو احتمال في " الكافي ".

وعلم مما تقدم أنها لا تصح ممن له دون سبع بلا خلاف، لأنه طفل لا يصح إسلامه ولا عبادته. وإلى ذلك أُشير بقوله (لا طفل).


(١) في أ: تذكره.
(٢) في ج: اثتي عشر.
(٣) في أ: ابن الأثرم.
(٤) في ج: اثني عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>