للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا تصح منه الوصية بالمال كما (لا) يصح منه أن يوصي (على ولده)؛ لأنه لا يملك أن يتصرف على ولده بنفسه فوصيه أولى.

(ولا) تصح الوصية إن كان الموصي (سكران)؛ لأنه غير عاقل حينئذ.

اشبه المجنون. وطلاقه إنما وقع تغليظاً عليه لارتكابه المعصية.

وقيل: بلى بناء على طلاقه.

(أو مُبَرْسَمًا). يعني أنه لا تصح وصية المبرسم فأنه لا حكم لكلامه. أشبه المجنون.

ولأنه إذا لم تصح عباداته التي هي محض نفع فلئلا يصح بذله لمال يتضرر به وارثه أو لى.

لكن أن كان يفيق احياأنا فأوصى حال إفاقته فأنها تصح؛ لأنها حينئذ في حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة عليه.

والمغمى عليه كذلك.

(و) تصح الوصية (من) إنسان (مميز) والمراد يعقل الوصية؛ لأنها تصرفٌ تمحض (١) نفعاً للصغير. فصح منه؛ كالإسلام (٢) والصلاة. وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله. فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه. بخلاف الهبة والعتق المنجز فأنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه. وإذا ردت (٣) رجعت إليه.

وعنه: لا تصح وصيته حتى يبلع عشراً.

قال في " الفروع ": وتصح من بالغ عشراً في المنصوص. وفي مميز روايتان. انتهى.


(١) في ج: بمحض.
(٢) في ج: كالإسلام.
(٣) في ج: أردت.

<<  <  ج: ص:  >  >>