للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح الوصية (بلفظ) مسموع من الموصي بلا خلاف، (وبخط ثابت) أو

خط الموصي (بأقرار ورثة) بذلك (أو إقامة بينة) أو خط الموصي.

قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": وإن وجدت وصيته بخطه صحت: هذا المذهب مطلقاً.

قال الزركشي: نص عليه أحمد واعتمده الأصحاب وقاله الخرقي وقدمه في

" المغني " و" الشرح " و" المحر ر " و" الرعا يتين " و" الفروع " وغيرهم.

وقال القاضي في " شرح المختصر ": ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة

أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأن الكتابة عمل والشهادة على العمل طريقها الرويه. نقله الحارثي. ويحتمل أن لا تصح حتى يُشهد عليها. انتهى.

والأصل في ذلك حديث ابن عمر المرفوع المتفق عليه: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " (١) . ولم يذكر الشهادة.

ولأن الوصيةَ. يُمسامح فيها. ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر. فجاز

أن يتسامح فيها بقبول الخط؛ كرواية الحديث وكتابة الطلاق.

(لا أن ختمها) الموصي (وأشهد عليها) وهي مختومه، ولم يعلم الشاهد

ما فيها، (ولم يتحقق أنها) أى الوصية (بخطه) أى خط الموصي (٢) .

قال في " الفروع ": ونصه: تصح بخطه الثابت بأقرار ورثة أو بينة. وعكسه ختمها والإشهاد عليها. فيخرج (٣) فيهما روايتان. انتهى.

قال ابن قندس في " حواشي الفروع " عند ذكر هذه العبارة: وإنما قلنا في العكس أنه لا يصح على المنصوص؛ لأن الشاهد لا يجوز له أن يشهد بما فيها


(١) سبق تخريجه ص (٣٥٧) رقم (٢).
(٢) في ج: الو صي.
(٣) في ج: ويخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>