للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وفاقاً للشافعي قال: لأنه لا قول له، والوصية قول.

ولنا خلاف: هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفاً أو ما لم يغرغر؟ فيه أقوال.

وفي " مسلم " وغيره: " يا رسول الله! أى الصدقة أفضل؛ فقال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفَلان كذا ولفلان كذا. ألا وقد كان لفلان " (١) .

معنى بلغت الحلقوم: بلغت الروح.

وقال (٢) في " شرح مسلم " إما من عنده أنه حكاية عن الخطابي: والمراد قاربت بلوغ الحلقوم. إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ولو) كان الموصي (كافراً أو فاسقاً أو أخرس) بإشارة؛ لأن هبة هؤلاء صحيحة. فو صيتهم أولى.

(لا) أن كان (معتقلاً لسانُه بإشارة) ولو مفهومة، نص عليه؛ لأنه غير مأيوس من نطقه. فلم تصح وصيته بالإشارة؛ كالقادر على الكلام.

قال في " الفروع ": ويتوجه فيه وجه.

وقيل: بلى كأخرس. انتهى.

(أو) كان الموصي (سفيهاً) والوصية (بمال) فأنها تصح؛ لأنها تمحضت نفعاً له من غير ضرر. فصحت منه؛ كعباداته.

ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله، وليس في الوصية إضاعة له لأنه أن عاش كان ماله له، وأن مات كان له ثوابه، وهو أحوج إليه من غيره.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٧ ٥ ٢) ٣: ٨ ٠ ٠ ١ كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٣٢) ٧١٦ كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقه صدقة الصحيح الشحيح.
(٢) فى أوب: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>