للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة. وقال: وهو الأظهر عندي؛ كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها. انتهى.

(و) كذلك الوقف على (حمل أصالة)؛ كوقفت داري على ما في بطن

هذه المرأة فإنه لا يصح الوقف.

قال في " الفروع ": بناء على أنه تمليك إذاً، وأنه لا يملك. وفيهما نزاع. وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل (١) وفاقا لمالك كوصية له وفاقاً. انتهى. وكذا الوقف على المعدوم؛ (كعلى من سيولد لي أو) على من سيولد

(لفلان): فإنه لا يصح.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به القاضي في " خلافه " وغيره. وقدمه في " الفروع " وغيره. وصححه المصنف في " المغني " وغيره. ذكره المصنف: في مسألة الوصيه لمن تحمل هذه المرأة.

وقال المجد: ظاهر كلام أحمد: صحته. ورده ابن رجب. انتهى.

وعلم من قوله: وحمل أصالة أن للحمل صورتان:

إحداهما (٢) : أن يوقف عليه بطريق الأصالة. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. والأخرى: أن يوقف عليه بطريق التبعية. وإلى ذلك أُشير بقوله:

(بل تبعاً) فول الواقف: وقفت هذه الدار (على أولادي، أو) على (أولاد فلان، و) أى: في أولاده أو في أولاد فلان (حمل) فإن الوقف يشمله. (فيستحق) هذا (بوضع.

وكل حمل من أهل وقف: من ثمر وزرع. ما يستحقّه مشتر) لشجر وارض

عن ثمر وزرع.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>