للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن رجب: قاعدة تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة. فالمشهور: أنه لا يصح.

والثانى: أن يكون بطريق التبعية. فيصح في الوقف والإجارة.

وهذا إذا صرح بدخول المعدوم. فأما أن لم يصرج وكان المحل (١)

لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف. وكذا لو أنتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل. ثم قال:

ومنها: الوقف على ولده وولد ولده أبداً أو من (٢) يولد له: فيصح بغير إشكال. نص عليه.

ومنها: لو وقف على ولده وله أولاد موجودون ثم حدث له ولد اخر ففي دخوله روايتان. وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل. وقد سبق. وهو قول ابن أبي موسى أيضاً، وظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغونى. انتهى.

لكن قو له: وظاهر كلام أحمد ... إلى اخره مرجوج، والمنصوص:. أنه يستحق من الزرع والثمر ما يستحقّه مشترٍ كما في المتن.

قال في " الإنصاف ": تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشترٍ. نقله المروذي وجزم به في " المغني " و" الشرح" والحارثي. وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في " الفروع ".

ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، ومن نخل لم يؤبر. فإن

بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئاً. وقطيع به في " المبهج " و" القواعد ". وقال: وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين (٣) المؤبر وغيره


(١) في ج: الحمل.
(٢) فى أوب: ومن.
(٣) في أ: هن.

<<  <  ج: ص:  >  >>