قال في " القواعد الفقهية ": الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد
على الروايتين لضعف ملكه. انتهى.
وقيل: يصح عليه. سواء قلنا يملك أو لا. ويكون لسيده. واختاره
الحارثي. قاله في " الإنصاف ".
وأما أم الولد فالصحيح أنها كالقن. كما هو مجزوم به في المتن.
قال في " الإنصاف ": لا يصح الوقف على أم الولد، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة.
وقال الشيخ تقي الدين: يصح الوقف على أم ولده بعد موته. وإن وقف
على غيرها، على أن ينفق عليها مدة حياته، أو يكون الريع " لها مدة حياته: صح. فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه.
وإن وقف عليها مطلقا. فينبغي أن يقال: أن صححنا الوقف على النفس: صح؛ لأن ملك ام ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه. وإن لم نصححه. فيتوجه أن يقال: هو كالوقف على العبد القن.
ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال. وفيه نظر.
وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك. فإن هذا نوع تمليك لأم ولده. بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه. فيكون ملكاً لعبد الغير.
وإذا مات السيد: فقد تخرج هذه المساً لة على مسألة تفريق الصفقة؛ لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها. فإذا لم يصح في إحدى الحالين: خرج في الحال الأخرى وجهان.
وإن قلنا: أن الوقف المنقطع الابتداء يصح. فيجب أن يقال ذلك، وإن قلنا: لا (١) يصح، فهذا كذلك. انتهى.
وأما البهيمة فلا قائل بأنها تملك فهي كالميت في عدم صحة الوقف عليها.
(١) ساقط عن أ.