قال في " الإنصاف " عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد: بلا
نزاع. انتهى.
ووجهه: ما تقدم.
(أو) على (مبهم،) قوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين،
أو أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على أحد هاتين القبيلتين؛ لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين. أو وهبتك احدهما. وقيل: يصح مطلقاً. وهو احتمال في " الرعاية ".
وقيل: يصح أن قلنا أن الوقف لا يفتقر إلى قبول. وهو مخرج من القول
بالصحة في وقفت أحد هذين الدارين. وعلى القول بالصحة في المبهم يخرج بالقرعة.
وقوله:) (أو لا يملك) محترز قوله: يملك. فلا يصح على حيوان لا يملك؛ (كقن، وام ولد، ومَلَك) بفتح اللام أحد الملائكة، (وبهيمة).
قال أحمد: فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم؛
وذلك لأن الوقف تمليك. فلا يصح على من لا يملك.
فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقأىات وأشباهها وهي لاتملك ..
فلنا: الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.
فإن قيل: فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل
الذمة.
قلنا: الجهة التي عين صرف الوفف فيها ليست نفعاً بل هي معصية محرمة
يزدادون بها عقابا وإثماً. بخلاف المساجد.
وقيل: يصح الوقًف على القن على القول بأنه يملك. وفي ذلك