للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " القواعد الأصولية والفقهية ": يدخل على الأصح من المذهب. انتهى.

والمراد بقوله: تناول منه جواز التناول منه لا تعينه. ووجه ذلك: وجود الوصف الذي هو الفقر فيه.

وقيل: لا يباح له ذلك. وهو احتمال في " التلخيص ".

وفيل: أن قلنا بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه، وإلا فلا " لأنه

لا يتناول بالخصوص. فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى.

(ولو وقف) إنسان (مسجداً، أو مقبرةً، أو بئراً، أو مدرسةً للفقهاء، أو لبعضهم) أى: نوع منهم " كعلى الحنابلة أو الشافعية، (أو رباطاً للصوفية مما يعم: فهو) أى: الواقف لذلك (كغيره) في الأنتفاع به " لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه " سبَّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (١) . قال الحارثي: له ذلك من غير خلاف. انتهى.

الشرط (الثالث) من شروط صحة الوقف: (كونه على معين) من جهة أو شخص (يملك) ملكاً (ثابتاً) " كعلى زيد، أو كعلى المسجد الأقصى.

أما كون الوقف لا يصح على غير معين، فلأنه تمليك. وهو لا يصح لمجهول، كالهبة.

واما كونه لا يصح على من لا يملك ملكاً ثابتاً؛ فلأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته. ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته.

ثم لما كان للتعيين محترزات وهما الجهل والإبهام أخذ في تبيينها بقوله:

(فلا يصح) أى: الوقف (على) شيء (مجهول، كرجل) لصدقه على

كل رجل، (ومسجد) لصدقه على كل مسجد.


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٧٠٣) ٥: ٦٢٧ كتاب المناقب. باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>