ولنا أيضاً: أن عمر رضي الله تعالى عته لما وقف قال: " لا جناج على من
وليها أن ياً كل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (١) . وكان الوقف في يده إلى أن مات.
ولأنه إذا وقف وقف عاما، كالمساجد والسقأىات والرباطات والمقابر فإن
له الأنتفاع بذلك وكذلك هاهنا. وسواء في ذلك إطلاق ما يؤكل منه وتقديره. فإن عمر لم يقدر ما يأكل الولي ويطعم منه إلا بقوله بالمعروف.
وفي حديث صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غيرالمنكر.
وإن وليها أحد من أهل هـ كان له ذلك؛ لى " أن حفصه بنت عمر كانت تلي صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن عمر ".
(فلو مات) من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة (في أثنائها: فلورثته)، كما
لو باع داراً واشترط أن يسكنها سنة فمات في اثنائها.
(وتصح إجارتها) أى: إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه. وغيره. قاله في " الإنصاف ".
وقيل: لا يصح الشرط.
وقيل: ولا الوقف.
(ومن وقف على الفقراء فافتقر: تناول منه).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه في رواية المروذ ي.
قال فى " التلخيص ": هذا ظاهر كلام اصحابنا.
قال الحارثي: هذا الصحيح.
قال في " الفروع " و" الرعاية ": شمله في الأصح.
(١) سبق تخريجه ص (١٥٧) رقم (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute