للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحال. فيمنع منه الجنب. ثم القسمة متعينة هنا لتعينّها (١) طريقا للأنتفاع بالموقوف. وكذا ذكره ابن الصلا. انتهى.

وفي " الرعاية الكبرى ": لو وقف نصف عبده صح (٢) . ولم يسر إلى بقيته. وسواء كانب هذه العين التي صادفها الوقف أو صادف منها جزء اً مشاعاً

معلوما (منقولة؛ كحيوان)؛ كما لو وقف فرساً على الغزاة، (وأثاثٍ)؛ كما لو وقف بساطاً لفرش مسجد عند صلاة، (وسلاح)؛ كما لو وقف سيفاً أو رمحاً أو قوساً على الغزاة، (وحِلي على لُبْسٍ وعارية) لمن يباج له. (أو لا) يعني: أو لم تكن العين منقولة؛ (كعقار).

أما صحة وقف الحيوان؛ فلما روى ابو هريرة مرفوعاً: " من احتبس فرساً

في سبيل الله أىمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات " (٣) . رواه

البخاري.

ولأنه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فصح الوقف فيه؛ كا لأرض.

وأما في الأثاث والسلاح؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أما خالد فقد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله " (٤) . متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: " واعتده " (٥) .

قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد.


(١) فى أوب: لتعيينها.
(٢) في أ: يصح.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٦٩٨) ٣: ٤٨ ٠ ١ كتاب الجهاد والسير. باب من احتبس فرساًً.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٩٩) ٢: ٥٣٤ كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ) [التو بة: ٦٠]
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٨٣) ٢: ٦٦٦ كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعها.
(٥) أنظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>