للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في الحلي، فلما روى نافع: " أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب. فكانت لا تخرج زكاته ". رواه الخلال.

ولوجود الضابط.

ولأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداً. فجاز أخذ الأجرة عليه وصح وقفه " كوقف السلاح في سبيل الله.

وعنه: لا يصح الوقف إلا في العقار.

قال أحمد في رواية الأثرم: إنما الوقوف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: لا باًس به.

ونقل المروذي: لا يجوز وقف سلاح. ذكره أبو بكر.

وعنه: ولا حلي لتحلّ.

وفي " الوسيلة ": يصح وقف المصحف رواية واحدة.

وظاهر ما تقدم: أو إذا وقف عقاراً مشهوراً لم يشترط إلا ذكر حدوده. وهو المذهب. نص عليه.

قال في " الفروع ": نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم يحدها قال: وإن لم يحدها إذا كانت معروفة. انتهى.

و (لا) يصح أن يصادف الوقف (ذمة، كدار وعبد. أو) أن يصادف (مبهما " كأحد هذين) هذا بيأن لمحترز قوله: مصادفته عينا. فإنه لو قال: وقفت على زيد داراً أو عبداً ولم يعين ذلك أو وقفب عليه أحد هذين العبدين أو الدارين أو نحو ذلك: لم يصح، لأنه نقل ملك على وجه الصدقة. فلم يصح في غير معين " كالهبة. وفي وقفت أحد هذين وجه بالصحة.

وأُشير إلى محترز قوله يصح بيعه بقوله: (أو ما لا يصح بيعه " كأم ولد، وكلب، ومرهون)، لأن الوقف تصرف بإزالة الملك. فلا يصح فيما لا يصح بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>