للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في شروط الوقف]

(فصل. وشروطه) أى: شروط الو قف المعتبرة لصحته أربعة:

الأول: (مصادفته عيناً يصح بيعها، و) أن تكون من الأعيأن التي (ينتفع بها) ما يعد أنتفاعا (عرفاً).

وأن يكون النفعُ مباحا بلا ضرورة مقصوداً متقوماً؛ (كإجارة) كما قلنا في النفع الذي يصح عقد الإجارة عليه (مع بقائها) أى: العين.

واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطأولا أدناه عمر الحيوان. وسيأتي في المتن محترز ذلك.

(أو) مصادفة الوقف (مشاعاً منها) أى: من عين متصفة بالصمات المتقدمة في قول أكثر العلماء؛ لما روى ابن عمر قال: " المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها فاًردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبس أصلها وسَّبل ثمرتها " (١) . رواه النسائي وابن ماجه.

ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزاً. فجاز عليه مشاعاً؛ كالبيع.

ويعتبر أن يقول: كذا سهماً [من كذا سهماً] (٢) . قاله أحمد.

قال في " الفروع ": ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجداً ثبت حكم المسجد


(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٠٣ ٣٦) ٦: ٢٣٢ كتاب الأحباس. باب حبس المشاع.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٩٧) ٢: ٨،١ كتاب الصدقات. باب من وقف. كلاهما عن عمر رضي الله عنه.
(٢) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>