للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد في رواية حرب: يروي عن عمر: " أنه أباح الجزائر ". يعني: أباح ما ينبت في الجزائر من النبات،

وقال: إذا نضب الفرات عن شيء ثم نبت فيه نبات فجاء رجل يمنع الناس

منه فليس له ذلك. فأما أن غلب الماء على ملك إنسان، ثم عاد فنضب عنه فله أخذه ولا يزول ملكه بغلبة الماء عليه. وأن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل: أن يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره؛ لأنه متحجر لما ليسن لمسلم فيه حق. فاً شبه المتحجر في الموات. انتهى

وقال في " الإنصاف ": إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات لكل

أحد إحياؤه بعدت أو قربت. ذكره ابن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وغيرهم ونص عليه.

قال الحارثي: هذا مع عدم الضرر. ونص عليه. انتهى.

وقال في " التنقيح ": أو لا يملك. وتابعته عليه.

(وأن ظهر فيما أحى) من موات (عين ماء، أو معدن جار). وهو الذي كلما أُخذ منه شيء خلفه عوضه؛ (كنِفْط وقَار، أو) ظهر فيها (كلأ أو شجر: فهو أحق به)؛ لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به؛ لقوله: " من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مسلم فهو له " (١). رواه ابو داود. وفي لفظ " فهو أحق به ". فهنا أولى.

(ولا يملكه) نصاً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس. وزاد فيه " وثمنه حرام " (٢).

ولأنها ليست من أجزاء الأرض. فلم يملكها بملك الأرض؛ كالكنز.

وعنه: بلى؛ لأنها خارجة من أرض. فاً شبهت الزرع والمعادن الجامدة.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٠٧١) ٣: ١٧٧ الموضع السابق
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٧٢) ٢: ٨٢٦ كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>