للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وما فضل من مائه) الذي لم يحزه (عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه: يجب بذله لبهائم غيره وزرعه) أى: زرع غيره؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " (١) متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: " من منع فضل مائه أو فضل كلئه: منعه (٢) الله فضله يوم القيامة " (٣) رواه أحمد. ولا يتوعد على ما يحل.

ولأن في منعه تضييقٌ على غيره بما لا نفع له فيه فلم يجز.

وعنه: لا يجب بذله لزرع غيره.

ومحل وجوب بذله: (ما لم يجد) ربُ البهائم أو الزرع ماء (مباحاً) فإنهحينئذ يكون مستغنيا به.

ولأن الخبر ظاهر في اختصاصه بمحل الحاجة. فإذا لم تكن حاجة لم يجب البذل. (أو يتضرر به) الباذل؛ لأن الضرر ممنوع شرعاً.

(أو يؤذه) أى: يؤذي طالبُ الماء مَنِ الماء في أرضه (بدخوله) إليها.

قال أحمد: إلا أن يؤذيه بالدخول.

(أو له فيه ماء السماء ويخاف عطشاً.: فلا بأس أن يمنعه).

قال في " الإنصاف ": وقدمه في " الهداية " و" المستوعب ".

قال الحارثي: هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب. منهم أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر واليزيدي. وهو من المفردات. انتهى.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٢٢٧) ٢: ٨٣٠ كتاب المساقاة، باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٦٦ ١) ٣: ٩٨ ١ ١ كتاب المساقاه، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ.
(٢) في أ: منع.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦٧٣) ٢: ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>