للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم المعادن الباطنة إذا كانب ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل. قاله

في " الإنصاف " ولم يذكر فيه خلافاً.

وأما الباطنه وهي: التي يحتاج في إخراجها إلى حفر ومُؤْنة؛ كمعدن الجواهر ونحوها: فالصحيح من المذهب: أنها كالمعادن الظاهرة لا تملك بإحياء ولا يجوز إقطاعها.

وقيل: تملك بإحياء.

قال الحارثي: ونص عليه في رواية حرب.

وقيل: يجوز إقطاعها؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارت معادن القَبَلِيِّة جَلْسِيَّها وغَورْيَّها " (١) رواه أبو دا ود وغيره.

اختاره الموفق وابن اخيه.

والقَبَلِيِّة: بقاف وموحدة مفتوحتين وكسر اللام وتشديد المثناة تحت من ناحية " الفروع ". وجَلْسِيَّها: بفتح الجيم وسكون اللام وسين مهملة أى: نجديها، ويقال لنجد: جلس.

(ولا يملك ما) أى: محل (نضَب) أى: غار (ماؤه) من الجزائر.

قال أحمد في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها؛ لأن فيه ضرراً. وهو أن الماء يرجع.

قال في " المغني ": يعني: أو يرجع إلى ذلك المكان. فإذا وجده (٢) مبنيا رجع إلى الجأنب الاخر فاً ضر بأهله.

ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حمى في الأراك " (٣) .


(١) أخرجه ابو داود فى "سننه" (٣٠٦٢) ٣: ١٧٣ كتاب الخراج والأمارة والفئ؛ باب فى أقطاع الأرضين
(٢) فى أ: أوجده
(٣) أخرجه ابو داود فى "سننه" (٣٠٦٦) ٣: ١٧٣ كتاب الخراج والأمارة والفئ؛ باب فى أقطاع الأرضي

<<  <  ج: ص:  >  >>